الشيخ الجواهري
208
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال ف ( - ليس كذلك لو غصب عصيراً ) فصار خمراً في يده ثمّ تخلّل كذلك [ 1 ] . [ فإنّه لا يملكه الغاصب ] . بل هو ملك للمغصوب منه ، فيرجعه إليه ويرجع أرش النقصان معه لو قصرت قيمته عن العصير . بل الظاهر وجوب دفعه إليه في حال الخمريّة لأولويّته وإمكان إرادة تخليله إلّاأن يعلم إرادته منه الشرب فلا يجوز . ويردّ معه مثل العصير لإمكان عدم انقلابه خلّاً ، فإذا عاد ردّه إليه ؛ لأنّه قد عاد ملكه إليه وإن تغيّرت صورته . وتمام الكلام يأتي في باب الغصب إن شاء اللَّه [ 2 ] . ( ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخاً كان الملك والرهن باقيين ، وكذا لو رهنه حبّاً فزرعه ) بلا إشكال في كلّ منهما [ 3 ] . ( وإذا رهن اثنان عبداً بينهما بدين عليهما كانت حصّة كلّ واحدٍ منهما رهناً بدينه ) مع الإطلاق ( فإذا أدّاه صارت حصّته طلقاً وإن بقيت حصّة الآخر ) رهناً [ 4 ] .
--> ( 1 ) المسالك 4 : 70 . غاية المرام 2 : 157 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 34 . ( 3 ) المصباح المنير 1 : 181 . ( 4 ) القواعد 2 : 111 . ( 5 ) الخلاف 3 : 420 . بدائع الصنائع 7 : 138 . ( 6 ) تقدّم في ص : 129 .